الحصفكي
597
الدر المختار
وقف المريض وفي الوهبانية : وإن وقف المرهون فافتكه يجز فإن مات عن عين تفي لا يغير أي وإلا فيبطل أو للعلة يمهل فليتأمل . قلت : لكن في معروضات المفتي أبي السعود : سئل عمن وقف على أولاده وهرب من الديون هل يصح ؟ فأجاب : لا يصح ، ولا يلزم والقضاة ممنوعون من الحكم وتسجيل الوقف بمقدار ما شغل بالدين انتهى ، فليحفظ ( الوقف ) على ثلاثة أوجه ( إما للفقراء أو للأغنياء ثم الفقراء أو يستوي فيه الفريقان كرباط وخان ومقابر وسقايات وقناطر ونحو ذلك ) كمساجد